- Advertisement -

خاص.. حكم قضائي يلغي عقد انفرادي لبيع أرض من جماعة تطوان لمستثمر معروف

0 9٬774

في تطور قضائي لافت في ملف أثار جدلا كبيرا بمدينة تطوان، قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإلغاء قرار تفويت القطعة الأرضية رقم “43 C” الكائنة بالمنطقة الصناعية لفائدة مستثمر معروف بالمدينة، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها الشركة المستغلة للعقار، معتبرة أن عملية البيع شابتها اختلالات قانونية وإدارية جسيمة.

وأكدت الشركة المدعية في دعواها وفق مصادر موثوقة، أنها تتوفر منذ سنة 2015 على قرارات جماعية تخول لها حيازة واستغلال القطعة الأرضية البالغة مساحتها 5310 مترا مربعا، والمخصصة لنشاط صناعة الصباغة. غير أنها فوجئت خلال سنة 2025 بإدلاء المستثمر المذكور بعقد بيع يفيد اقتناءه لنفس العقار من جماعة تطوان، في إطار نزاع قضائي جمع الطرفين.

واعتبرت الشركة أن رئيس جماعة تطوان أقدم على توقيع عقد البيع بشكل انفرادي، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات المنظم للمنطقة الصناعية، والذي ينص على أن اختصاص قبول طلبات شراء القطع الأرضية يعود حصريا إلى لجنة تخصيص القطع الأرضية، التي تضم عامل الإقليم ورئيس الجماعة وممثلين عن قطاعي التجارة والصناعة وغرفة التجارة وجمعية الحي الصناعي.

وأوضحت المعطيات الواردة في الملف أن قرار التخصيص الذي استند إليه عقد البيع سبق أن تم إلغاؤه بموجب قرار صادر سنة 2015، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا الإلغاء في حكم نهائي جرى تأييده لاحقا من طرف محكمة النقض. كما أشارت الشركة إلى أن العقار موضوع التفويت ليس أرضا عارية، بل يحتضن وحدة صناعية لإنتاج الصباغة تشغل أكثر من 40 عاملا ومستخدما.

واستنادا إلى هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة أن قرار التفويت مشوب بعيوب قانونية تتعلق بعدم الاختصاص ومخالفة المساطر المعمول بها، مما استوجب الحكم بإلغائه. ويعيد هذا القرار القضائي إلى الواجهة الجدل الذي رافق تدبير العقار التابع للمنطقة الصناعية بتطوان، كما يطرح تساؤلات بشأن ظروف إبرام بعض عمليات التفويت ومدى احترامها للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.